پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص199

ط: هل يجوز وضع اليد والاعتماد حال الركوع على شئ كعصا ونحوه ؟ لا ربب فيه مع الضرورة، وكذا بدونها ؟ للاصل.

المسألة الثانية: تجب الطمأنينة في الركوع إجماعا محققا، ومحكيا كما في الناصريات والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد (1)، وعن الغنية والمعتبروالخلاف (2) بل عن الاخير على ركنيتها.

وهو الحجة فيه مع المرسل المروي في الذكرى المنجبر ضعفه بما مر، وفيه: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما) الحديث (3).

والمروي في قرب الاسناد: (فإذا قام أحدكم فليعتدل، وإذا ركع فليتمكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فليفرج وليتمكن، فإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فليفرج، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن) (4).

والاستدلال له بتوقف الذكر الواجب فيه عليه، وبحسنة زرارة: (بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل زجل، فقام يصلى فلم يتم ركوعه وسجوده، فقال عليه السلام: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني) (5).

فاسد، لمنع التوقف، لجواز الانحناء زائدا على أقل الواجب والذكر في أثنائه.

وعدم دلالة الرواية، لامكان كون عدم الاتمام بعدم الانحناء بالقدر

(1) الناصريات (الجوامع الفقية): 198، التذكرة: 118، المنتهى 1: 282، جامع المقاصد 2: 284.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 558، المعتبر 2: 194، الخلاف 1: 348.

(3) الذكرى: 196 – 197.

(4) قرب الاسناد: 36 / 118 بتفاوت يسير.

(5) الكافي 3: 268 الصلاة ب 2 ح 6، التهذيب 2: 239 / 948، المحاسن: 79 / 5، الوسائل 6: 298 أبواب الركوع ب 3 ح 1.