مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص198
وعلى هذا فلو هوى لسجدة العزيمة في النافلة، أو لقتل مري أو لقضاءحاجة، فلا انتهى إلى حد الركوع أراد أن يجعله ركوعا، لم يجز، بل يجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، وكذا لو هوى للسجود ساهيا فتذكر في الاثناء، يجب عليه الانتصاب للركوع.
ولا تلزم في شئ من الصور زبادة ركوع للصلاة وإن زاد ركوع لغوي، ولكنه غسر مضز، إذ ليس هو زيادة في الصلاة، كما يأتي بيانه.
وبه صرح جماعة (1)، بل قيل: إنه لا خلاف فيه (2)، ويدل عليه الخبر ايضا: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما لالى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها، فانحظ عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته لم.
وقد يستدل أيضا بإطلاق الموثق: (لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي) (4).
وهو غير جئد.
نعم لو كان الهوي للسجود عمدا أو سهوا تصدق الزيادة في الصلاة وإن لم تصدق زيادة ركرع للصلاة، ولكنه غير مبطل مع السهو قطعا، كما يأتي في محله.
ح: الظاهر الاتفاق على
في أقل الواجب من الانحناء في الركوع، وكذا في وجوب طمأنينة الركوع.
(1) منهم الشهيد في الذكرى: 197، وما حب الحدائق 8: 241، وصاحب الرياض 1: 166.
(2) كما في الحدائق 8: 241.
(3) الفقيه 1: 243 / 1079 وفيه: ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته، التهذيب 2: 332 / 1369، الوسائل 5: 503 أبواب القيام ب 12 ح 1.
(4) التهذيب 2: 330 / 1355، الوسائل 7: 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1.