مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص197
وعن مطلقه يومئ برأسه إجماعا، له، ولرواية الكرخي: (لارجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال: يومن برأسه نحو القبلة إلايماء) (1) بل للنصوص كما قيل (2).
وعن الايماء بالرأس يومئ بالعين بلا خلاف.
و: الراكع خلقة أو لعارض ينحني يسيرا، وجوبا عند المحقق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه (3)، تحصيلا للفرق بين حالتي القيام والركوع.
واستحبابا عند الشيخ (4)، والمعتبر والمدارك (5)، لان ذلك حد الركوع، فلا تلزم الزيادة عليه، ولا دليل على وجوب التفرقة على العاجز.
ولا يخفى أن الركوع لو كان مطلق الهوي ولومن انحناء لكان للقول الاول وجه، ولكنه ليس كذلك بل هو الانحناء من الانتصاب، وعلى هذا فالركوع المأمور به لمثل هذا الشخص غير ممكن فالتكليف به ساقط، وتحصيل الفرق خالعن الدليل وإن استحمت لفتوى الفقيه.
ولو قلنا بوجوب الايماء بالرأس عليه لصدق عدم إمكان الركوع لم يكن بعيدا، ولو جمع بينه وبين يسير انحناء كان أحوط.
ز: يجب أن يقصد بانحنائه الركوع ولو بالنية الاستمرارية، فلولم يقصده لم يأت بالركوع به، لان الاعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى (6).
(1) الفقيه 1: 238 / 1052، التهذيب 3: 307 / 951، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 11.
(2) اتظر: الرياض 1: 166.
(3) الشرائع 1: 85، الفاضل في التذكرة 1: 118.
(4) المبسوط 1: 110 (5) المعتبر 2: 194، المدارك 3: 387.
(6) انظر: الوسائل 1: 46، أبواب مقدمة العبادات ب 5.