پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص196

ويرد بعدم الدلالة على الوجوب، كما يظهر وجهه مما مر.

ج: المعتبر إمكان الوضع بواسطة الانحناء، فلا اعتبار بإمكانه بغيره كالانخناس (1)، أو الجمع بينهما بحيث لولا الانخناس لم يبلغ، لعدم صدق الركوع.

د: مقطوع اليدين ينحني بقدر ما يصلان لولا القطع، استصحابا لما يجب قبله.

ومن كانت يداه قصيرتين ينحني بقدر مستوي الخلقة، لعدم ثبوت الزائد من الاجماع الذي هو الاصل في المسألة.

ولو كانتا طويلتين ينحني حتى يصدق الركوع قطعا، وهل يكفي مجرد ذلك بعد وصول يديه، أو يشترط الانحناء بقدر يصل مع استواء الخلقة ؟.

مقتضى الاصل هو الاول، والمصرح به في كلماتهم هو الثاني، قالو: حملا لالفاظ النصوص على الغالب.

وفيه: أنه لا نص على ذلك أصلا (2)، وإنما الوارد التمكن أو التبليع أو الوصول، الغير الواجبة عندهم إجماعا.

د: العاجز عن الانحناء بالقدر المعتبر ينحني بالمقدور، لان الانحناء واجب ثابت بالنصوص (3)، والزائد عن مطلقه واجب آخر يثبته الاجماع أو أخبار اخر، وسقوط أحدهما للعجز لا يوجب سقوط الاخر.

(1) الانخناس أن يخرج ركبته وهو مائل منتصب.

منه رحمه الله التعالى.

(2) في شرح الارشاد للاردبيلي، في طويل اليد: دليل الانحناء له بقدر مستوي الخلقة غير واضح، ولا يبعد القول بالانحناء حتى تصل إلى الركبتين مطلقا، نعم لو وصلبغير الانحناء يمكن اعتبار ذلك.

(مجمع الفائدة 2: 256).

منه رحمه الله تعالى.

(3) انظر: الوسائل 6: 334 أبواب الركوع ب 28.