مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص195
وتضعف الثلاثة الاولى: بما مر.
والرابعة – بعد تسليم كون التبليع بالمهملة -: بمنع توقفه على وصول الزائد عن الاصابع اولا، والاجماع على عدم وجوبه ثانيا.
والخامسة: بعدم دليل فيها على الوجوب، لاشتمال الرواية على كثير من المستحبات.
والسادسة: بمنع التبادر وعدم كفايته لو سلم، لوقوع هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء.
وأما الاجماع المدعى بعده، فمع عدم حجيته يحتمل تعلقه بالتحديد المشترك بين التحديدين، وهو ملاقاة اليدين الركبتين إما بالبلوغ، أو الوضع ردا على أبي حنيفة.
فروع: أ: وجوب ما ذكر من الانحناء إنما هو مختص بالرجل دون المرأة، لاختصاص الاجماع بل سائر الادلة – لو تمت – به.
والاشتراك هنا غير مجمع عليه.
بل فتوى جماعة استحباب انحنائها أقل من ذلك (1)، كما يأتي، ويدل عليه الصحيح الاتي (2)، وبه يخص عموم باقي الادلة لو شملتها أيضا.
وحمله على الاختلاف في وضع اليدين دون قدر الانحناء يأباه التعليل المذكور فيه.
ب: المعتبر الانحناء بقدر يمكن الوضع لو أراده، ولا يجب الوضمع علىالاقوى الاشهر، بل عليه الاجماع في بعض العبارات (3)، للاصل.
خلافا لبعض مشايخنا المحدثين، فأوجبه، لظواهر الاخبار (4).
(1) كما في السرائر 1: 224، والنفلية: 25.
(2) الكافي 3: 335 الصلاة ب 29 ح 2، التهذيب 2: 94 / 350، الوسائل 6: 462 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4.
(3) كما في الذكرى: 197.
(4) النظر: البحار 82: 120.