مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص194
وضع الجين أيضا، كالسرائر والشرائع والقواعد والذكرى (1)، لصدقه بوضع كل جق من اليد ولو رأس الاصبع، بل من ذكر الكفين أيضا، كالمعتبر والنافع والدروس (2)، لان الكف مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جق منها،ويؤيده احتجاج المعتبر بالرواية الصريحة لهه في استفاء بوصول رؤوس الاصابع.
أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الاصابع أيضا ؟ كما هو ظاهر شرح القواعد (4)، بل كل من ذكر الراحة بل الكف (5)، ومال إليه في الذخيرة (6)، وقيل: إنه ظاهر عبارة اكثر (7).
الحق هو الاول، للاصل، ومنطوق قوله: (فإن وصلت) في الصحيحة، الخاليين عما يصلح للمعارضة سوى ما استدل به للقول الاخر من التأسي، واستصحاب الشغل، والامر بتمكن الراحة وتبليع عين الركبة بأطراف الاصابع، أي التقامها المتوقف عل وصول الزائد في الصحيحة (8)، ومل ء الصادق عليه السلام كفيه من ركبتيه عند تعليم خماد كما في صحيحته (9)، وكونه المتبادر من إمكان وضع اليد المدعى عليه الاجماع (10).
(1) السرائر 1: 224، الشرائع 1: 84، القواعد 1: 34، الذكرى: 197.
(2) المعتبر 2: 193، المختصر النافع: 31، الدروس 1: 176.
(3) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذبب 2: 77 / 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
(4) جامع المقاصد 2: 283 إنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون مراده باطن رؤوس الاصابع فيكون كلامه في الباطن دون نفس الرأس.
منه رحمه الله تعالى.
(5) كاشيخ في النهاية: 71، العلامة في التذكرة 1: 118، الشهيد الثاني في روض الجنان: 271.
(6) الذخيرة: 281.
(7) الرياض 1: 166.
(8) المتقدمة في ص 193.
(9) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 1.
(10) كما في جامع المقاصد 2: 283.