مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص193
أصابعك إذا وضعتهما عل ركبتيك) (1).
وزاد في الاخرى: (فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعا إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عينالركبة، وفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك ما بين قدميك)، (2) الحديث.
لان قوله (وتمكن راحتيك) محتمل للخبرية الغير الصريحة في الوجوب بل قوله: (وأحب إلي) صريح في عدمه.
و (بلع) وإن كان أمرا الا أن التبليع غير واجب إجماعا، فهو على الندب محمول قطعا.
وعدم الاجزاء المفهوم من قوله: (فان وصلت.
)
يمكن أن يكون عن المأمور به الاستحبابي في الركوع.
ولا للتأسي، لعدم وجوبه.
ولا لتوقف حصول البراءة اليقينية عليه، لحصولها بما تيقن الشغل به من الانحناء.
وهل الواجب وصول جز من اليد ولو أطراف الاصابع إليها والزائد مستحب ؟ كما عن الشهيد الثاني (3)، وبعض آخر من المتأخرين (4)، بل عن البحار أنه مذهب الاكثر (5)، وإليه ذهب والدي المحقق العلامة – طاب ثراه – في المعتمد مقيدا بوصول جزء من باطن أطرافها لا مطلقا، بل هو محتمل كل من اكتفىبوصول اليدين لم إلى الركبتين كالمنتهى مدعيا عليه الاجماع (6)، بل من قيد بإمكان
(1) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 6: 290 أبواب الركرع ب 1 ح 1.
(2) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 46 1 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
(3) المسالك 1: 31.
(4) كصاحب الرياض 1: 166.
(5) البحار 82: 119 – 120.
(6) المنتهى 1: 285.