مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص192
البحث الخامس في الركوع وهو واجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل شرعا وشرطا، مرة واحدة، بالضرورة من الدين والاخبار المتواترة من الطاهرين (1)، إلا في صلاة الايات، فيجب في كل ركعة منها خمس مرات كما سيأتي في بحثها إن شاء الله.
وركن في الجملة إجماعا، ومطلقا عل الاظهر الاشهر، كما يأتي.
والكلام إما في واجبه لله أو مستحباته، فهنا مقامان: المقام الاول في واجباتهوهي أمور تذكر في مسائل: المسألة الاولى: يجب فيه الانحناء إجماعا وضرورة، له، ولانه معناه عرفا بقدر ما تصل يداه ركبتيه ويتمكن من وضعهما عليهما، بالاجماع المحقق، والمحكي في المنتهى وشرح القواعد (2)، وعن المعتبر والشهيد (3)، وغيرهما (4)، له.
لا لصحيحتي زرارة: (وتمكهن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج
(1) انظر: الوسائل 6: 310 أبواب الركوع ب 9 وص 312 ب 10.
(2) المنتهى 1: 285، جامع المقاصد 2: 283 (3) المعتبر 2: 193، الشهيد في الذكرى: 197.
(4) كالحدائق 8: 236.