پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص191

الشريعة في الندب احتبئ بعضهم بأصالة الجواز أيضا (1).

ويجاب عن الاول – بعد الاغماض عن عدم حجيته لشذوذه على جميع الاحتمالات -: بمنع إفادة الاحتمال الثاني للجواز، بل يستعمل في الحرام أيضا، فيقال لمدمن الخمر: ما أحسنه عندك ؟ ! ومرجوحيته على الاحتمال الاخير عن معارضه بموافقة العامة (2)، ومخالفة الاجماع، لعدم قول بالاستحباب، ومثل ذلكلا يصلح للاحتجاج.

ويحاب عن الوجه الثاني: بمنع الضعف أولا، وجبره بما مر – لو كان – ثانيا.

وعن الثالث: بأنه لا يوجب صرف اللفظ عن حقيقته.

وفي الثاني للمدارك، فلم تبطل الصلاة به على الحرمة أيضا، لتعلق النهي بالخارج (3).

ويجاب عنه: بأن الفساد ليس لمجرد النهي بل مع ما ذكر.

وللخلاف وشرح القواعد (4) – بل كل من استدل للتحريم بأنه من كلام الادميين وليس دعاء كالانتصار والمنتهى (5)، وغيرهما (6)، بل هو المشهور كما قيل (7) – في الثالث، فقالوا بتحريمه لابطاله للصلاة في أثنائها مطلقا ؟ لظاهر بعض الاجماعات المنقولة.

وضعفه عندنا ظاهر.

(1) كما في مجمع الفائدة 2: 235.

(2) انظر: الام للشافعي 1: 109، بدائع الصنائع 1: 207، نيل الاوطار 2: 244.

(3) المدارك 3: 374.

(4) الخلاف 1: 334، جامع المقاصد 2: 284.

(5) الانتصار: 43، المنتهى 1: 281.

(6) كالتنقيح الرائع 1: 202، جامع المقاصد 2: 284، روض الجنان: 267.

(7) انظر: كشف اللثام 1: 216.