مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص190
وأما الثاني، فلمنع الحجية.
وأما الثالث، فلانه مبني على عدم جريان الاصل في شرائط العبادة، وهو عندنا غير صحيح.
والظاهر اختصاص التحريم والابطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقا، وفاقا لظاهر نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد (1)، للاصل، واختصاص الروايات.
خلافا في الاول للمحكي عن الاسكافي والاردبيلي، فكرهاه (2)، ومال إليه في المعتبر (3)، واحتمله في المدارك (4)، لصحيحة جميل: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب.
آمين، قال: (ما احسنها واخفض الصوت بها) (5).
بجعل (ما) نافية، مدخولها فعل متكلم، (وأخفض) فعل ماض وكلاما للراوي، والضمير المجرور لكلمة ما احسنها، حيث إن مثل ذلك القول لا يستعمل ظاهرا إلا فيما يكون جائزا ومرجوحا فيدل على الكراهة.
أو بجعل (ما) استفهامية إنكارية، والبواقي كما ذكر بالتقريب المتقدم.
أو بجعلها تعجبية، ومدخولها فعل تعجب، (واخفض) فعل أمر وكلاما للمعصوم أمر به للتخضع المطلوب في الدعاء سيما طلب الاجابة، فيدل على الاستحباب، ويعارض ما دل على الترك، ويتردد بين الحرمة والاستحباب، ولا شك أن الاحتياط في مثله الترك فيكون مكروها.
وبهذا التقريب، أو لضعف روايات المنع، أو اشتهار استعمال الامر في
(1) النهاية: 77، الفقيه 1: 255، الشرائع 1: 83، المختصر النافع: 31، القواعد 1: 33.
(2) حكاه عن الاسكافي في الدروس 1: 174، الاردبيلي ي مجمع الفائدة 2: 235.
(3) المعتبر 2: 186.
(4) المدارك 3: 34.
(5) التهذيب 2: 75 / 277، الاستبصار 1: 318 / 1187، الوسائل 6: 68 أبواب القراءة ب 1 7 ح 5.