مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص189
والحسن المروي في العلل: (ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين) (1).
والاحتجاج بهما لا يخلو عن شئ، لاحتمال الاخير النفي المفيد لمطلق المرجوحية، وما قبله نفي الرجحان.
والاظهر بطلان الصلاة به أيضا كما هو المشهورة لان الكلام مبطل إلا ما ثبت جوازه، والمحرم غير جائز وإن كاق دعاء.
لا لمنع كونه دعاء – كما قيل (2) – من حيث إنه اسم للدعاء، ومع ذلك مشترك بينه وبين كونه من أسمائه سبحانه على قول بعض أهل اللغة (3)، أو من جهة أن الدعاء إنما يتحقق إذا قصد بالقراءة الطلب دون مطلق التعبد، فما لم يقصده لم يكن دعاء، فيبطل ويتعدى إلى صورة القصد بالاجماع المركب.
ولا للاجماعات المنقولة عل الابطال.
ولا لاحتمال شرطية عدمه في صحة الصلاة فيستصحب الاشتغال.
أما الاول، فلان المراد بكونه اسما للفعل – كما صرح به نجم الائمه (4) – أنه مفيد لمعناه ولا يتصرف فيه تصرف الفعل أي ليس فعلا، لا أن معناه لفظ الفعل كما يقال: إن فعل الماضي معناه لفظ مثل ضرب، لاستعماله في معناه، والاصلعدم النقل، فإن لفظة (آمين)، استعملت في معنى الفعل في الادعية كثيرا، وكذا (صه) ورد لطلب السكوت في الاحاديث في موارد عديدة.
والاشتراك – لو سلم – لا ينفي الجواز عند قصد المعنى الدعائي كما في سائر المشتركات، مع أن ذكر اسمه سبحانه أيضا داخل في الذكر المستثنى.
ولا تتوقف دعائيته على قصد الطلب من القراءة، لانه نفسه طلب حاجة وهي الاستجابة كلما دعي.
(1) علل الشرائع: 358 / 1، الوسائل 5: 464 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 6.
(2) انظر: التحرير 1: 39.
(3) انظر: القاموس المحيط 4: 199، والمصباح المنير: 25.
(4) شرح الكافية: 178.