مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص188
وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.
والمستفاد من الاخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الاخيرتين أيضا.
المسألة الرابعة والعشرون: يحرم قول آمين في آخر الحمد على الاشهر الاقوى، بل كاد أن يكون إجماعا منا، بل عليه الاجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى (1)، وعن مجالس الصدوق (2)، والشيخين وابن زهرة (3)، والتحرير والنهاية (4)، ونهج الحق (5).
لحسنة جميل: (إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين، (6).
والمروي في الدعائم: وروينا عنهم عليهم السلام أن قالوا – إلى أن قال -: وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين كما يقوله العامة (7).
وضعفه منجبربما مر.
ويؤيده رواية الحلبي: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين ؟ قال: (لا) (8).
(1) الانتصار: 42، المنتهى 1: 281.
(2) أمالي الصدوق: 512.
(3) المفيد في المقنعة: 155، الطوسي في الخلاف 1: 332 – 334، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(4) التحرير 1: 39، نهاية الاحكام 1: 465.
(5) نهج الحق للعلامة (ره): 424.
(6) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 5، التهذيب 2: 74 / 275، الاستبصار 1: 318 / 1185، الوسائل 6: 67 أبواب القراءة ب 17 ح 1.
(7) دعائم الاسلام 1: 160 وفيه: وكرهوا أن يقال بعد فراغ قاتحة الكاب آمين كما تقول العامة، مستدرك الوسائل 4: 175 أبواب القراءة ب 13 ح 3.
(8) التهذيب 2: 74 / 276، الاستبصار 1: 318 / 1186، الوسائل 6: 67 أبواب القراءة ب 17 خ 3.