پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص187

إخفاتها، ما لم يبلغ العلو المفرط.

أما الاول، فللاجماع، كما في المنتهى والمدارك (1) وصحيحة أبي بصير: (ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) (2).

خرج ما يجب إخفاته فبقي الباقي.

ويتأكد في الشهادتين، للصحيحين الاتيين في بحث الجماعة (3).

وأما الثاني، فلما مر من النهي عن العلو المفرط.

ومنها: أن يسأل الرحمة إذا قرأ آية تشتمل عليها، وششعيذ من النقمة إذا قرأ آية تتضمنها، للعمومات (4)، وخصوص الموثقة (5)، والمرسلة (6).

وكذا المأموم إذا سمعها، لحسنة الحلبي (7).

ومنها: السكوت بقدر تنفس بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع، لرواية حماد الحاكية لصلاة الصادق عليه السلام (8).

بل بعد الحمد وقبل السورة أيضا، لرواية للمروي ابن عمار (9).

بل بعد تكبيرة الافتتاح وقبل الحمد أيضا، للمروي في الخصال (10).

(1) المنتهى 1: 277، المدارك 3: 370.

(2) التهذيب 2: 102 / 383، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

(3) وهما صحيحة البختري: الفقيه 1: 260 / 189، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 1، وصحيحة أبي بصير: التهذيب 2: 102 / 382، الوسائل 6: 401 أبواب التشهد ب 6 ح 3.

(4) انظر: الوسائل 6: 170 و 215 أبواب قراءة القرآن ب 3 و 27.

(5) الكافي 3: 301 الصلاة ب 17 ح 1، التهذيب 2: 286 / 1147، الوسائل 6: 69 أبواب القراءة ب 18 ح 2.

(6) التهذيب 2: 124 / 471، الوسائل 6: 68 أبواب القراءة ب 18 ح 1.

(7) الكافي 3: 302 الصلاة ب 17 ح 3، الوسائل 6: 69 أبواب القراءة ب 18 ح 3.

(8) الكافي 3: 302 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2.

(9) التهذيب 2: 297 / 1196، الوسائل 6: 114 أبواب القراءة ب 46 ح 2.

(10) الخصال: 74 / 116، مستدرك الوسائل 4: 205 أبواب القراءة ب 34 ح 1.