مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص186
في المنتهى وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى (1) وغيرها (2)، له، وللنصوص، منها: مرسلة ابن فضال: (السنة في صلاة النهار الاخفات، والسنة في صلاة الليلالاجهار) (3).
ومنها: قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين الاوليين من صلاة الليل، وفاقا لجماعة (4)، لما رواه الشيخ في التهذيب، والصدوق في المجالس (5).
وعن المفيد والقاضي: التوحيد ثلاثون مرة في الاولى، والجحد كذلك في الثانية (6)، وربما احتمل كلام الحلي أن به رواية (7).
وقال جمع بقراءة التوحيد في الاولى والجحد في الثانية من غير تحديد (8)، وظاهرهم المرة، لمرسلة الكافي والتهذيب (9).
ومنهم من عكس كذلك (10)، ولم أعثر له على مستند.
وقد يستند فيه إلى حسنة معاذ (11)، ولا دلالة لها عليه، بل هي على عكسه أدل.
ومنها:
بل مطلق الاذكار التي لم يجب
(1) المنتهى 1: 278، جامع المقاصد 2: 275، المعتبر 2: 184، الذكرى: 194.
(2) كالمختصر النافع: 31، والمفاتيح 1: 136، والرياض 1: 163.
(3) التهذيب 2: 289 / 1161، الاستبصار 1: 313 / 1165، الوسائل6: 77 أبواب القراءة ب 22 ح 2.
(4) منهم العلامة في التذكرة 118، ونهاية الاحكام 1: 478، والشهيد في الدروس 1: 175.
(5) التهذيب 2: 124 / 470، أمالي الصدوق: 462 / 5، الوسائل 6: 129 و 130 أبواب القراءة ب 54 ح 1 و 2.
(6) المفيد في المقنعة: 122، القاضي في المهذب 1: 135.
(7) السرائر 1: 307.
(8) النهاية 120، مفاتيح الشرائع 1: 137.
(9) الكافي 3: 316 الصلاة ب 21 ح 22، التهذيب 2: 74 / 274، الوسائل 6: 65 أبواب القراءة ب 15 ح 2.
(10) نقله في الذكرى: 115 عن موضع من الرسالة.
(11) الكافي 3: 316 الصلاة ب 21 ح 22، الفقيه 1: 314 / 1427، التهذيب 2: 74 / 273، الخصال: 347 / 20، الوسائل 6: 65 أبواب القراءة ب 15 ح 1.