پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص185

وصحيحة ابن سنان: في صلاة الجمعة (لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا) (1) والاستعجال أعم من الضرورة المبيحة وغيرها.

ورواية الازرق: رجل صلى الجمعة، فقرأ سبح اسم ربك الاعلى وقل هو الله أحد، قال: (أجزأه) (2) إلى غير ذلك.

وهذه الاخبار ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في الجمعة، فكذلك في الظهر، لعدم القول بالفرق إلا ما توهم من تخصيص الصدوق الوجوب بالظهر (3)، وهو ليس كذلك.

مع أن الصحيحة الثانية صريحة في الظهر، لان جمعة السفر ظهر.

بل يستفاد منها كون الظهر يطلق عليه الجمعة أيضا فيحتمل.

الاستناد إلى سائر الاخبار لعدم الوجوب في الظهر أيضا.

وهل الافضلية المحكومة بها للقدر والتوحيد ثابتة في ليلة الجمعة ويومهاأيضا أم لا ؟ الظاهر: الاتفاق على العدم، فبه تخصص أخبار أفضليتهما المطلقة.

مضافا إلى ظاهر رواية رجاء في الغداة والظهر والعصر، وصحيحة العلل في الظهر والمستفيضة الامرة بالرجوع عن التوحيد في صلاة الجمعة أو يوم الجمعة (4).

ومنها:

الاجهار في النوافل الليلية، والاخفات في النهارية،

إجماعا منا، كما

(1) الفقيه 1: 268 / 1225، التهذيب 3: 242 / 653، الوسائل 6: 157 أبواب القراءة ب 71 ح 3.

(2) التهذيب 3: 242 / 654، الاستبصار 1: 415 / 1592، الوسائل 6: 158 أبواب القراءة ب 71 ح 5.

(3) انظر: غنائم الايام: 194.

(4) انظر: الوسائل 6: 102 أبواب القراءة ب 69.