پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص184

الثانية المنافقين) الحديث (1).

ومقتضى الجمع التخيير، فهو كذلك.

وأما في صلاة الجمعة وظهرها وعصرها، فبالجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية إجماعا نصا وفتوى في الجمعة، لما ذكر.

وعلى الاظهر الاشهر في الظهر، لرواية رجاء المتقدمة، وصحيحة العلل السابقة، وصحيحة الحلبي: عن القراءة في الجمعة إذا صتيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال: (نعم) وقال: (اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة) (3).

ومن غير خلاف يعرف في العصر، للمرفوعة السالفة، وصحيحة الحلبي.

وجوبا عند الصدوق في الظهر والجمعة (3)، وعند السيد في الجمعةخاصة (4).

لاخبار دالة عليه بظاهرها، يمكن الذب عنها بأدنى عناية.

مع وجوب الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة، وصحيحة علي: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: (لا بأس بذلك) (5).

والاخرى: عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها ؟ قال: (اقرأ بقل هو الله أحد) (6).

(1) فقه الرضا (ع): 128 مستدرك الوسائل 4: 207 أبواب القراءة ب 37 ح 1.

(2) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 5، التهذيب 3: 14 / 49، الاستبصار 1: 416 / 1593، الوسائل 6: 16 أبواب القراءة ب 73 ح 3.

(3) المقنع: 45.

(4) الانتصار: 54.

(5) التهذيب 3: 7 / 19، الاستبصار 1: 414 / 1586، الوسائل 6: 157 أبواب القراءة ب 71 ح 1.

(6) التهذيب 3: 8 / 23، الاستبصار 1: 415 / 1590، الوسائل 6: 157 أبواب القراءة ب 71 ح 2.