مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص183
جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعه مثل ذلك، وفي العصر مثل ذلك) (1).
والاول وإن كان أشهر إلا أن لعدم التصريح في الروايتين بأنه في الصلاة فيحتمل استحباب القراءة مطلقا، يكون العمل بالروايتين الاخيرتين، والقول باستحباب الجمعة في الاولى منهما والتوحيد في الثانية من الاولى، والتخيير بين الاعلى والمنافقين في الثانية من الثانية، الظهر وأولى.
إلا أن يجعل نفس الشهرة دليلا على المشهور فيحكم بالتخيير في ثانية الاولى بين التوحيد والاعلى، وفي ثانية الثانية بينها وبين المنافقين.
وأما في غداتها، فتستحب الجمعة في اولاها إجماعا نصا وفتوى، والتوحيد في ثانيتها عند الاكثر كما قيل (2)، لروايتي أبي بصير والكناني المتقذمتين، وصحيحة الحسين بن أيى حمزة: ما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ؟ فقال: (اقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الد أحد ثم اقنت حتى تكونا سواء) (3).
والمنافقون فيها، عند الصدوق والسيد (4)، للمرفوعة السابقة، والمروي في العلل صحيحا: (اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، فلا ينبغي لك أن تقرأ غيرهما في الظهر – يعني يوم الجمعة – اماما كنت أم غير إمام) (5).
والرضوي: (واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الاولى وفي
(1) التهذيب 3: 7 / 18، الاستبصار 1: 414 / 1585، الوسائل 6: 119 أبراب القراءة ب 49 ح 3.
(2) انظر: جامع المقاصد 2: 274.
(3) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 3، الوسائل 6: 121 ابواب الفراءة ب 49 ح 10.
(4) الصدوق في الفقيه 1: 201، السيد في الانتصار: 54.
(5) علل الشرائع: 355 / 1، الوساثل 6: 120 أبواب الفراءة ب 49 ح 6.