مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص182
والثالثة: خرجت مع الرضا عليه السلام إلى خراسان، فما زاد في الفرائض على الحمد وإنا أنزلناه في الاولى، والحمد وقل هو الله أحد في الثانية (1).
وأما الجمعة: فاما مغربها وعشاؤها فتستحب سورة الجمعة في الاولى منهما والاعلى في الثانية.
كذلك عند الشيخ في النهاية والمبسوط (2)، والصدوق والسيد (3)، بل الاكثر كما قيل (4)، لرواية أبي بصير: (اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد) (5) ونحوه روى في قربالاسناد (6).
وبتبديل الاعلى بالتوحيد في الثانية من الاولى عند الشيخ في المصباح والاقتصاد (7)، لرواية الكناني: (إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وإذا كانت العشاء الاخرة فاقرأ بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وإذا كانت صلاة العشاء يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد) (8).
وبتبديلها بالمنافقين في الثانية من الثانية عند العماني (9)، لمرفوعة حريز وربعي: (إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا
ح 10، وفيهما: رجاء بن أبي الضحاك.
(1) عيون أخبار الرضا 2: 206.
(2) إلنهاية: 78، المبسوط 1: 108.
(3) الصدوق في الفقيه 1: 201، السيد في الانتصار: 54.
(4) انظر: المدارك 3: 364.
(5) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 2، التهذيب 3: 6 / 14، الاستبصار 1: 413 / 1582، الوسائل 6: 118 أبواب القراءة ب 49 ح 2.
(6) قرب الاسناد: 360 / 1287، الوسائل 6: 156 أبواب القراءة ب 70 ح 11.
(7) مصباح المتهجد: 230، الاقتصاد: 262.
(8) التهذيب 3: 5 / 13، الوسائل 6: 119 أبواب القراءة ب 49 ح 4.
(9) حكاه عنه في المختلف: 94.