مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص179
العصر والمغرب.
ولم أعثر على مصرح بمضمونه، وبه مع ما فيه من الضعف يصير مرجوحا،فالعمل على ما مر، فيقرأ واحدة مما مر في الركعتين مما ذكر، أو كل واحدة في ركعة، لصدق الامتثال بالامرين.
خلافا للمشهور، فقالوا باستحباب تراءة سور المفضل وهي من سورة (محمد) إلى آخر القرآن عند الاكثر (1)، وقيل من (الجاثية) (2)، وقيل من (الحجرات) (3)، وقيل من (الفتح) (4) وقيل من (ق) (5)، وقيل من (الاعلى) (6) وقيل من (الضحى) (7)، سميت به لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية.
فمطولاتها وهي من (محمد) إلى (عم) في الصبح، ومتوسطاتها وهي من (عم) إلى (الضحى) في العشاء، وقصارها وهي من (الضحى) إلى آخر القرآن في الظهرين والمغرب، وخصوص (هل أتى) في الاولى من غداة الاثنين والخميس، وزاد الصدوق (هل أتيك) في ثانيتها) (8).
ولم إعثر عل رواية من طرقنا تدل على حكم غير غداة اليومين، مع كونه مخالفة لوجوه كثيرة لما وز في أخبارنا الصحيحة، سيما في التفرقة بين الظهرو العشاء المصرح في الصحيحة المتقدمة بأنهما سواء.
نعم هو للعامة موافق (9)، وبه تترك الشهرة التي يمكن التمسك بها في مقام المسامحة أيضا.
وأما حكم غداة اليومين فاستدل عليه برواية رجاء الاتية (10)، وهي عليه غير دالة، لجواز كون ما فعل أحد أفراد ما يستحب.
(1) منهم صاحب المدارك 3: 363، وصاحب الحدائق 8: 176.
(2 – 7) انظر الاتقان للسيوطي 1: 221.
(8) الفقيه 1: 201.
(9) انظر: المغني لابن قدامة 1: 568.
(10) في