مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص178
وبيان المقام: أنه لا يجب في شئ من الفرائض سورة معينة إجماعا قطعيا، وله يحمل بعض ما يتضمن الامر على الاستحباب، لانما اختلفت الاخبار وكلمات العلماء الاخيار في المستحب منها في بعض الموارد.
واللازم فيها أن ما اتفقت أدلة الاستحباب فيه يحكم باستحبابه، وما اختلفت فيه فإن كان الاختلاف في نفس الاستحباب أو الافضلية يعمل بالراجح، ومع انتفاء الرجحان بالتخيير، وإن كان بسبب مراتبه بأن يدل دليل على استحباب هذه السورة والاخر على أفضلية سورة اخرى فيعمل بالدليلين لعدم المنافاة، فيحكم بفضيلة للاولى وأفضلية للثانية.
وعلى هذا فالمستحب في غير ليلة الجمعة ويومها قراءة (الاعلى) (والشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، (وإذا جاء) (والتكاثر) وشبههما في العصر والمغرب، (وعم) (وهل أتى) (ولا أقسم) ومثلها في الغداة، لصحيحة محمد المصرحة بأنه يقرأ كذلك (1).
ولا تنافيها صحيحة عيسى بن عبد الله الحاكية لقراءة رسول الله صلى الله عليه وآله الاوليين بما وب (هل أتيك) وشبهها، وفي الثانيتين ب (التوحيد،(وإذا جاء) (وإذا زلزلت)، وفي الاخيرة بما مر (وهل أتيك) وشبهها (2).
لامكان أدخال محل الاختلاف في الشبه، مع أنها لا تدل على استحباب الجميع فلعل البعض على الجواز.
نعم ظاهر الرضوي: (اقرأ في صلاة الغداة: المرسلات، وإذا الشمس كورت، ومثلهما، وفي الظمر: إذا السماء انفطرت، وإذا زلزلت، ومثلهما، وفي العصر: والعاديات، والقارعة، ومثلهما، وفي المغرب: والتين، وقل هو الله أحد، ومثلهما، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة: بسورة الجمعة، والمنافقين) (3) ينافيها في
(1) التهذيب 2: 95 / 354، الوسائل 6: 117 أبواب القراءة ب 48 ح 2.
(2) التهذيب 2: 95 / 355، الوسائل 6: 116 أبواب القراءة ب 48 ح 1.
(3) فقه الرضا (ع): 124، مستدرك الوسائل 4: 257 أبواب القراءة ب 36 ح 1