مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص177
والغنة وغيرها كما في النفلية (1)، وحفظ الوقوف كما في رواية ضعيفة منسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال فيها: (إنه حفظ الوقوف وبيان الحروف) (2).
فلم يثبت استحبابه من جهة اعتباره في الترتيل لان قلنا باستحباب بعض ما ذكر من جهة اخرى: فنقول باستحباب الاشباع في الحركات، لامكان إدخاله في لحن العرب المرغب إلى القراءة به في بعض الاخبار (3).
وتحسين الصوت، باعتبار الرواية المتقدمة للتسامح في أدلة السنن وإن لم يتسامح من جهة تفسير الترتيل.
وحفظ الوقوف، لمثل ما ذكر أيضا.
والمراد به إما المحافظة على الوقوف المثبتة في المصاحف أي أواخر الايات، أو المحافظة عل موضع الوقف بأن لا يقف إذا أراد الوقف الا في موضع يحسن فيه الوقف، فيقف على التام ثم الحسن ثم الجائز، فعلى الاول يكون الوقوف جمعا واللام فيه للعهد، وعلى الثاني يحتمله ويحتمل المصدرية واللام تكون جنسية.
ولا يتعين الوقف على موضع وجوبا، ولا يحرم في موضغ ما لم يختل بهالنظم، للاصل، والاجماع.
وكذا لا يتعين التنفس في موضع ولا عدمه فيه، لما ذكر.
وفي صحيحة علي التصريح بجواز قراءة الفاتحة وسورة اخرى بنفس واحد (4).
ومنها:
لرواية محمد بن يحيى (5).
ومنها:
في الفرائض.
(1) النفلية: 22.
(2) تفسير الصافي 1: 61، الوافي 9: 1739.
(3) الكافي 2: 614 فضل القرآن ب 9 ح 3، الوسائل 6: 210 أبواب القراءة القرآن ب 24 ح 1.
(4) التهذيب 2: 296 / 1193، قرب الاسناد: 203 / 783، الوسائل 6: 113 أبواب القراءة ب 46 ح 1.
(5) الكافي 3: 314 الصلاة ب 21 ح 11، الوسائل 6: 114 أبواب القراءة ب 46 ح 3.