پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص176

الخلاف (1)، وقيل: بلا خلاف أجده (2)، وأمثال ذلك كاف في المقام.

ولا تنافيه رواية قرب الاسناد المتقدمة، لجواز الاجهار قطعا، وعدم وجوبالمستحبات عليهم دائما.

ومنها:

الترتيل

في القراءة إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (3)، وكتابا وسنة، ففي مرسلة ابن أبي عمير: (ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته) الحديث (4).

وقد أجمع أئمة اللغة على أخذ التأني في القراءة والتبين في الحروف والحركات في معناه (5)، وتدل عليه رواية ابن سنان: عن قول الله تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا) (6)، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: تبينه تبيانا، ولاتهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة) (7) والهذ: السرعة.

فهو المستحب.

وأما ما زاد على ذلك، من توفية الحق من الاشباع كما في المغرب والكشاف (8)، وحسن التأليف كما في القاموس (9)، وعدم مد الصوت كما عن نهاية الفاضل (10)، وتحسين الصوت كما في رواية ضعيفة فمتره فيها بأن تمكث فيه وتحسن به صوتك (11)، ومراعاة صفات الحروف من الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق

(1) الخلاف 1: 327.

(2) كما في الرياض 1: 162.

(3) كما في المدارك 3: 361، والحدائق 8: 172، والرياض 1: 163.

(4) التهذيب 2: 124 / 471، الوسائل 6: 68 أبواب القراءة ب 18 ح 1.

(5) انظر: مجمع البحرين 5: 378، والنهاية لابن الاثير 2: 194، ولسان العرب 11: 265.

(6) المزمل: 4.

(7) الكافي 2: 614 فضل القرآن ب 9 ح 1، الوسائل 6: 207 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 1، وفيهما: عن عبد الله بن سليمان.

(8) المغرب 1: 201، الكشاف 4: 637.

(9) القاموس المحيط 3: 392.

(10) نهاية الاحكام 1: 476.

(11) مجمع البيان 5: 377، الوسائل 6: 207 أبواب القراءة القرآن ب 21 ح 4.