مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص173
والثاني: بمنع كونه احتياطا – لوجود القول بالحرمة – وعدم وجوبالاحتياط.
والثالث: بالمعارضة بنقل الحلى الاجماع على صحة الصلاة بترك الاجهار مطلقا (1)، وعدم الحجية.
والرابع – بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الاظهر – بوجوب تخصيصه بصحيحة الحلبيين المقدمة، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة إجماعا.
مضافا إلى ضعفه، لمخالفته الشهرتين العظيمتين.
وبهما يدفع الخامس أيضا.
مضافين إلى عدم عمومهما، فإرادة الاوليين من الصلاة الجهرية ممكنة.
ومنها:
إجماعا، كما عن الخلاف والمجمع والذكرى (2)، وغيرها (3)، له، وللاية (4)، والمعتبرة، كصحيحة الحلبي: (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كثر ثلاث تكبيرات) إلى أن قال: (ثم تكبر تكبيرتين) إلى أن قال أيضا (ثم تكبر تكبيرتين) إلى أن قال: (ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب (5).
ومرسلة الفقيه وفيها: (ثم كبر تكبيرتين وقل: وجهت وجهي) إلى قوله:(وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم) (6).
وموثقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة الكتاب، قال:
(1) السرائر 1: 218.
(2) الخلاف 1: 324، مجمع البيان 3: 385، الذكرى: 191.
(3) كالمنتهى 1: 269، وجامع المقاصد 2: 271، والبحار 82: 7، وكشف اللثام 1: 221.
(4) النحل: 98: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) .
(5) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 7، التهذيب 2: 67 / 244، الوسائل 6: 24 أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1.
(6) الفقيه 1: 197 / 917.