مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص172
ويضعفان بمنع كون الاخفات مطلقا مجمعا عليه، وإنما هو في غير المسألة، ولا عموم ولا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه (1) العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخص به، مع أنها – كما مر – لا تدل على لزوم الاخفات في الاخيرتين.
وهو وجه آخر لتضعيف الثاني، إذ اللازم الاقتصار – في وجوب الاخفات المخالف للاصل – على ما يشمله النص، وهو غير الاخرتين.
والقاضي، فأوجب الجهر بها مطلقا (2)، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه (3)، بل جعله في الامالي من دين الامامية (4).
والحلبي، ففي الاوليين خاصة (5).
لمداومتهم عليهم السلام على ذلك.
وللاحتياظ.
ودعوى الاجماع.
والمروي في الخصال: (والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب) (6).
وصحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها بدع الخلفاء، فقال: (قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن قال: (وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) الحديث (7).
ويدفع الاول: بالمنع، وعدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.
(1) الفقيه 1: 202 / 925.
(2) المهذب 1: 92.
(3) الفقيه 1: 202.
(4) أمالي الصدوق: 511.
(5) الكافي في الفقه: 117.
(6) الخصال: 604، الوسائل 6: 75 أبواب القراءة ب 21 ح 5.
(7) الكافي 8: 58 / 21، الوسائل 1: 457 أبواب الوضوء ب 38 ح 3.