پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص171

السلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار (1) المنجبر ضعفه – لو كان – بما مر.

وعدم ثبوت قراءته في الاخيرتين حتى يجهر بالبسملة غير ضائر، لعدم ثبوت وجوب الاخفات فيهما، مع أنه على فرض تسليمه لا دليل على وجوب إخفات البسملة فيهما أيضا كما لا يخفى، فيعمل فيهما بالاصل.

وعلى الاستحباب: ما مر من الشهرة والاجماع المنقول الكافيين هنا – للتسامح – مؤيدين بما مر من جهر الامام، وبالمستفيضة الناطقة بأن من علامات المؤمن أو الشيعة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (2).

وجعلهما دليلين على المطلوب غير جيد.

أما الاول، فلجواز كون جهر الامام على الجواز، وعدم ثبوت رجحان متابعة غير النبي فيما لم يعلم وجهه، مضافا إلى اختصاص غير رواية العيون بحالالجماعة فلا يدل على غيرها.

ولا يرد النقض باختصاصه بإمام الاصل أيضا مع أنه لا يقال به، لانه لعدم قول به.

وأما الثاني، فلانه لا عموم فيه بالنسبة إلى محل الجهر، بل هو إما مطلق في مقام الاثبات فيكتفى فيه بفرد، أو مجمل.

وإرجاعه إلى العموم – كما قيل (3) – لا وجه له.

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فخص الاستحباب بالامام (4)، والحلي فخصه بالركعتين الاوليين (5)، محتجين بلزوم الاقتصار – فيما خالف لزوم الاخفات المجمع عليه – على المتيقن، وهو الامام فقط عند الاول، والاوليان عند الثاني.

(1) عيون أخبار الرضا 2: 181، الوسائل 6: 76 أبواب القراءة ب 21 ح 7.

(2) انظر: الوسائل 14 / 478 أبواب المزار ب 56.

(3) انظر: الرياض 1: 162.

(4) حكاه عنه في المختلف: 93.

(5) السرائر 1: 218.