مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص170
منها:
في أول الحمد والسورة في مواضع الاخفات، في جميع الركعات، بلامام والمأموم، على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة منهم المنتهى وشرح القواعد والمدارك (1)، بل عن الخلاف وفي ظاهر الذكرة الاجماع عليه (2).
لنا على نفي الوجوب: إطلاق صحيحة الحلبيين: عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: (نعم ان شاء سرا وإن شاء جهرا) (3).
وما صرح بجهر المعصوم بها في صلاة لا يجهر فيها كصحيحة صفوان:صليت خلف أبي عبد الله أياما، كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الد الرحمن الرحيم (4).
وروايته: صليت خلف أبى عبد الله إياما، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكأن يجهر في السورتين جميعا (5).
وحسنة الكاهلي: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد كاهل، فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى (6).
أو في جميع صلواته بالليل والنهار، كالمروي في العيون: إن الرضا عليه
(1) المنتهى 1: 278، جامع المقاصد 2: 268، المدارك 3: 360.
(2) الخلاف 1: 331، التذكرة 1: 116.
(3) التهذيب 2: 68 / 249، الاستبصار 1: 312 / 1161، الوسائل 6: 61 أبواب القراءة ب 12 ح 2.
(4) التهذيب 2: 68 / 246، الاستبصار 1: 310 / 1154، الوسائل 6: 57 أبواب القراءة ب 11 ح 1.
(5) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 20، الوسائل 6: 74 أبواب القراءة ب 21 ح 1.
(6) التهذيب 2: 288 / 1155، الاستبصار 1: 311 / 1157، الوسائل 6: 57 أبواب القراءة ب 11 ح 4.