پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص168

وصحيحة زرارة: (لا يكتب من القرآن والدعاء إلا ما أسمع نفسه) (1).

وأما صحيحة الحلبي: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال: (لابأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة) (2).

فإن الهمهمة الصوت الخفي كما في القاموس (3) من غير تقييد بتشخيص الحروف.

فلا تنافيها، لوجوب في تقييدها بما إذا تضمن سماع الحرف أيضا بصحيحة زرارة، لان الموصول فيها هو القرآن والدعاء، وإسماعهما لا يكون إلا بإسماع حروفهما.

أو بحال التقية، حيث إن الادلة المذكورة مختصة بغيرها إجماعا ونصا، كمرسلة محمد بن أبي حمزة: (يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس) (4).

وصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة، قال: (اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس) (5).

ومنه يظهر كون الادلة أخص من صحيحة علي أيضا: عن الرجل له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال: (لا بأس أن [ لا ] يحرك لسانه يتوهم توهما، (6) فتخص هي أيضا بها.

(1) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 6، التهذيب 2: 97 / 363، الاستبصار320 / 1194، الوسائل 6: 96 أبواب القراءة ب 33 ح 1.

(2) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 15، التهذيب 2: 97 / 364، الاستبصار 1: 320 / 1195، الوسائل 6: 97 أبواب بالقراءة ب 33 ح 4.

(3) قال في القاموس 4: 194 الهمهمة: الكلام الخفي.

وفي لسان العرب 12: 622: الصوت الخفي.

(4) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 16، التهذيب 2: 97 / 366، الاستبصار 1: 321 / 1197، الوسائل 6: 128 أبواب القراءة ب 52 ح 3.

(5) التهذيب 3: 36 / 129، الاستبصار 1: 430 / 1663، الوسائل 6: 127 أبواب القراءة ب 52 ح 1.

(6) التهذيب 2: 97 / 365، الاستبصار 1: 321 / 1196، الوسائل 6: 128 أبواب القراءة ب