مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص167
الاخص من وجه، إلا أن الحق الفساد معه أيضا.
و: يجب أن لا يبلغ الجهر العلو المفرط، كما صرح به المحقق الثاني (1)، وغيره (2)، لموثقة سماعة: عن قول الله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (3)، قال: (المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديدا) (4).
والمرويين في تفسير القمي: أحدهما: في قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) ذلك الجهر بها رفع الصوت، والمخافتة: ما لم تسمع باذنك) (5).
وثانيهما: (الاجهار: رفع الصوت عاليا، والمخافتة: ما لم تسمع نفسك) (6).
وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة حين نزول الاية غير ضائر، لان القراءة في الصلاة دعاء أيضا، مع تصريح صحيحة ابن سنان: قلت لابي عبد الله عليه السلام: على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (7) بشمول الاية للصلاة، مضافا إلى إيجابها للقراءة الوسطى أيضا.
ولا الاخفات حدا لا يسمع نفسه القراءة، أي الكلام والحروف إجماعا،لما مر من الموثقة والروايتين، إذ بدونه لا تخرج الحروف عن مخارجها ومع خروجها عنها يسمعها قطعا، ولان ما لا تسمع حروفه لا يعد قراءة ولا فاتحة.
– النكاح ب 83.
(1) جامع المقاصد 2: 260.
(2) كالشهيد الثاني في روض الجنان: 265.
(3) الاسراء: 110.
(4) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 21، التهذيب 2: 290 / 1164، الوسائل 6: 96 أبواب القراءة في 33 ح 2.
(5) تفسير القمي 2: 30، الوسائل 6: 98 أبواب القراءة ب 33 ح 6.
(6) تفسير القمي 2: 30، المستدرك 4: 199 أبواب القراءة ب 26 ح 5.
(7) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 27، الوسائل 6: 97 أبواب القراءة ب 33 ح 3