پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص166

ه‍: لا جهر على المرأة في مواضه إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، للاصل، إما لاجل اختصاص النصوص الموجب له بحكم التبادر ومقتضى سياق أكثرها بالرجل – كما قيل (2) – وإن كان محل تأمل، أو لاجل عدم معلومية المأمور في الصحيحتين اللتين هما المعول عليهما في المقام (3)، وعدم إطلاق فيهما، وإطلاق الامر والوجوب لا يقتضي إطلاق المأمور.

والرواية مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وآله (4)، ويتوقف التعميم فيها على الاجماع المركب المفقود في المقام.

وللمروي في قرب الاسناد: هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع) (5).

ولا يعارضه ذيله، لضعف الرواية المحتاج رفعه إلى الجابر، وهو مختص بصدره.

ومنه يظهر عدم وجوب الاخفات في مواضعه أيضا، كما صرح به جماعة (6)، وإن أوهم تخصيص النفي بالجهر في كثير من العبارات وجوبه، ولا دليل له.

فيجوز لهن كل من الجهر والاخفات في كل من الموضعين، إلا أن تعلم بسماع صوتها الاجانب، فلا يجوز الجهر لها فيما لا يجوز لها الاسماع.

وهل تبطل الصلاة حينئذ ؟.

الظاهر: نعم، للنهي الموجب للفساد (7)، وهو وإن كان متعلقا بالعارض

(1) كما في المعتبر 2: 178، والتذكرة 1: 117، والذكرى: 190.

(2) انظر: الرياض 1: 162.

(3) المتقدمتين في ص 157.

(4) المتقدمة في ص 158.

(5) قرب الاسناد: 223 / 867، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة ب 31 ح 3.

(6) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 265، والاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 228، وصاحب الرياض 1: 162.

(7) انظر: الوسائل 20 / 197 أبواب مقدمات النكاح ب 106، والمستدرك 14: 272، أبواب مقدمات