پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص164

مع عدم إسماعه وإن اشترط إسماع نفسه بدليل آخر.

ويضعف الاول: بعدم حجية الاجماع المنقول، مع أنه لا يتعين أن يكون على معنى الجهر والاخفات، بل يمكن أن يكون المراد الاجماع على أن أقل ما يجهر به إسماع الغير وإن كان الجهر غير الاسماع، يعني لا يكفي في الجهر مجرده بل يجب إسماع الغير أيضا، كما أنه لا يكفي في الاخفات مطلق الاخفاء بل يجب إسماع نفسه.

والثاني: بأن تفسير الجهر والاخفات بما ذكر معارض بتفسير ما في الكتابينأيضا برفع الصوت وجعله عاليا، والاخفات بالاسكان، وأن المتبادر من الاعلان والكتمان العرفيان، ولا يتحقق الاول بمجرد إسماع القريب كيف كان ولو مع همس الصوت، كما لا ينافي الثاني ذلك أيضا، ولو سلم فلا شك في استلزام إسماع النفس لاسماع الغير إذا قرب اذنه الفم بقدر أذن المتكلم أو أقرب منه.

وإرادة إسماع الغير في بعض الاوضاع في الجهر وعدمه كذلك في الاخفات تجوز خارج عن متابعة اللغة.

وبالجملة: مطلق الاعلان والكتمان غير مراد، ونوع خاص منهما خروج عن متابعة اللغة، مع عدم دليل عليه.

وليل الاخرين وجوب الرجوع إلى العرف في تعيين معاني الالفاظ، لانه المحكم فيما لم يرد فيه توقيف.

ولا ريب أن اسماع الغير لا يسمى جهرا ما لم يتضمن صوتا، وما لم يتضمن الصوت يسمى إخفاتا وإن أسمعه الغير.

وتقديم اللغة على العرف ممنوع سيما مع التعارض.

مع أنه روي في العيون أن أحمد بن علي صحب الزضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله في الاخراوين من التسبيحات (1).

وبضعف الاول: بأن الرجوع إلى العرف في تعيين معنى اللفظ إنما هو إذا

(1) عيون أخبار الرضا 2: 178 / 5، الوسائل 6: 110 أبواب القراءة ب 42 ح 8.