مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص161
تجوزا عن ترك القراءة كما احتمله في الوافي (1)، فإنه إذا تعين التجوز فلا أولوية للاول.
ثم على المعنى الاول لا دلالة في الرواية على وجوله فلعله على الافضلية.
والرابع: بمامر من تعارض المجازين فيه.
والخامس: بعدم دلالتة على الوجوب.
ولذلك ذهب الحلي إلى انتفاء وجوب الاخفات وقال.
يكون قياسه على القراءة باطلا (2).
وهو جيد، للاصل الخالي عن معارضة ما ذكر، كما ذكر، وإن كان الاحسن مراعاته، لدعوى الشهرة.
ب: قيل: وجوب الاخفات في الاخيرتين على تقدير القراءة فيهما إجماعي (3).
ولعله أراد عند القائلين بوجوب الجهر والاخفات.
فإن ثبت وإلا فالاصل ينفيه، إذ لا دليل عليه، فإن الاجماع المركب غير جار هنا.
وأمر النبي بالاخفات بالقراءة في صلاة العصر لا يفيد، إذ لا يعلم قراءتهفي الاخيرتين، بل لا يعلم أنه أتى بالاخيرتين أيضا، حيث إنه ورد في المستفيضة بأن الصلاة المفروضة من الله سبحانه كانت ركعتين ركعتين وزاد النبي الاخيرتين (4).
ولم يعلم زيادتهما حينئذ.
ومن هذا يظهر فساد التمسك باطلاق القراءة أيضا، مع أن في إطلاقها في المورد – لكونها في مقام حكاية الحال – نظرا ظاهرا.
ج: يعذر الجاهل والناسي في الجهر والاخفات في مواضهما، فلا
(1) الوافي 82: 1204.
(2) السرا ئر 1: 222.
(3) كما في السرائر 1: 218.
(4) انظر: الوسائل 4: 45 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 13.