پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص160

تحتم الاخفات في التسبيحات في الركعتين الاخيرتين.

للتسوية بينها وبين مبدلها.

وعموم الاخفات في الفرائض.

وصحيحة ابن يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ قال: (فلا بأس وإن صمت فلا بأس) (1).

حيث إن الظاهر من قوله: (يصمت) أي يخافت، فقيه إشارة إلى أنه السنة فيهما.

وصحيحة زرارة المقدمة (2)، حيث امر فيها بالاعادة بالجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه مطلقا، والمورد أيضا تما لا ينبغي الجهر فيه قطعا.

وما في بعض الاخبار: إنه عليه السلام أخفى ما سوى القراءة في الاوليين (3).

ويرد الاول: بمنع البدلية أولا، ووجوب التسوية ثانيا، وثبوت الحكم في المبدل ثالثا.

والثاني: بمنع عموم الاخفات، وأين هو ؟ فإن ثبوته في خصوص الموارد بأمر النبي بالاخفات في القراءة في صلاة العصر، وبالاجماع المركب، وهوفي المقام غير ثابت.

والثالث: بمنع ارادة الاخفات من الصمت، بل يحتمل كون المعنى الحقيقي مرادا ويكون إشارة إلى مذهب العامة، حيث إن أبا حنيفة ذهب إلى الصمت فيهما (4)، يعني: الركعتين اللتين هكذا يفعل الناس فيهما أو يكون

(1) التهذيب 2: 296 / 1192، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 13.

(2) في ص 157.

(3) روى المحقق (ره) في المعتبر 2: 176: (إن النبي صلى الله عليه وآله كان يجهر في هذه المواضع: – أي في الصبح واولتي المغرب والعشاء – ويسر ما عداها).

(4) حكاه عنه في التفسير الكبير 1: 216، وعمدة القارئ 6: 8.