پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص159

إن ظاهره عدم قوله بالاعادة، لان الوجوب لا يستلزم الاعادة بالترك عند جميعهم، واختاره طائفة من متأخري المتأخرين – كصاحبي المدارك والذخيرة (1) – ويميل إليه كلام الاردبيلي (2).

للاصل.

وقوله عز شأنه: (ولا تجهر بصلاتك) الاية (3).

وصحيحة علي: عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر ؟ قال: (إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (4).

وإلاصل مندفع بما مر.

والاية مجملة، مع أنها على جميع تفاسيرها عليه غير دالة، بل على بعضها تدل على المطلوب.

والصحيحة ضعيفة، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والجديدة، فهيبالشذوذ عن حيز الحجية خارجة.

ومع ذلك بالنسبة إلى معارضها مرجوحة، لموافقتها العامة (5)، كما صرح به الشيخ (6) وجماعة من الخاصة (7).

فروع.

أ: المشهور – كما في الحدائق (8)، بل ربما ادعي عليه الاجماع كما فيه أيضا –

(1) المدارك 3: 358، الخيرة: 274.

(2) مجمع الفائدة 2: 226 و 227.

(3) الاسراء: 110.

(4) التهذيب 2: 162 / 636، الاستبصار 1: 313 / 1164، قرب الاسناد: 205 / 796 وفيه: هل عليه أن يجهر ؟، الوسائل 6: 85 أبواب القراءة ب 25 ح 6.

(5) انظر: المغني لابن القدامة 1: 642، وعمدة القاري 6: 27، ومغني المحتاج 1: 162.

(6) التهذيب 2: 162، الاستبصار 1: 313.

(7) منهم العلامة في المنتهى 1: 277، والسبزواري في الذخيرة: 274،والفيض في المفاتيح 1: 134، وصاحب الرياض 1: 161.

(8) الحد ائق 8: 437.