پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص153

لحملة الزائد في أخباره على الاستحباب، أو بالزائد بحمل أخبار الناقص على عدم اشتمالها إلا على بعض القدر الواجب، فلا تخرج عنده أخبار سائر الاقوال المخالفةلدليله عن الحجية فيما اشتمل عليه ومنه الاختلاف في الترتيب.

فالصواب أن يجاب – على المختار – بأن اختلاف الرواية كما أوجب التخيير في أصل الذكر كذلك أوجبه في ترتيبه، ولكن في الترتيبات الواردة في أخبار الاقوال الثلاثة.

فإن اريد من نفي الترتيب ذلك فهو كذلك.

وإن اريد مطلقه فهو فاسد، لخروج بعض الهيئات عن جميع النصوص.

ب: لو شرع في القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الاخر أم لا ؟ الاظهر وفاقا لجماعة: نعم (1)، للاصل.

وقيل: لا (2)، للنهي عن إبطال العمل.

وفيه: منع النهي بحيث يشمل المورد – أؤلا – كما بيناه في موضعه، ومنع كونه إبطالا ثانيا.

ولايجابه الزيادة في الصلاة.

وفيه: منع كونه زيادة مبطلة، كما يظهر وجهه مما سنذكره في بيان الزيادة المبطلة.

ج: قال في شرح القواعد: تجوز قراءة الحمد في إحدى الاخرتين والتسبيحفي الاخرى، لانتفاء المانع (3) انتهى.

ويخدشه: أن انتفاء المانع إنما يفيد مع وجود المقتضي ولا مقتضي له.

وأما ما في المدارك – من أن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما (4) –

(1) منهم صاحب المدارك 3: 382، وصاحب الحدائق 8: 438.

(2) كما في الذكرى: 189.

(3) جامع المقاصد 2: 207.

(4) المدارك 3: 382.