مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص151
والتسبيح والتحميد والاستغفار.
ولا يمكن حمل هذه الادلة على الوجوب المعين، لانتفائه قطعا.
ولا على الاستحباب المصطلح – بمعنى جواز الترك لا إلى بدل مع الثواب على الفعل – لوجوب البدل إجماعا، ولانه إنما كان لوثبت وجوب غيره معينا واحتمل كون ضم ذلك مستحبا ولم يثبت ذلك في شئ منها.
والقول باستحباب واحد منها من غير ضم غير لو كان فيكون هو من بابالوجوب التخييري ويكون أفضل أفراد المخير.
فالاوامر ونحوها في هذه الادلة يراد بها الوجوب التخييري إما مطلقا أو أفضل أفراده، ولا يحتمل مجاز آخر.
ثم المراد بالتخيير فيها إما أنه أحد أفراد المخير من بين جميع ما روي، أو أنه أحد فردي المخير منه ومن الفاتحة حتى يتعين أحدهما.
وعلى الاول لا يكون تعارض بين الاخبار، ويكون الحكم التخيير بين هذه المذكورات.
وعلى الثاني وإن حصل التعارض ولكن الحكم معه أيضا للتخيير بينها، فهو الحكم في المسالة.
فروع: أ: الاظهر الاشهر – كما صرح به بعض من تأخر (1) – وجوب الترتيب بين هذه الاذكار، وإليه ذهب الفاضل والشهيد (2).
فإن اختار الاربع يقدم التسبيج ثم التحميد ثم التهليل ثم التكبير، وإن اختار التسع يكتفي بالثلاثة الاولى على
(1) صرح في كشف اللثام 1: 218، والحدائق 8: 435 بأنه المشهور.
(2) الفاضل في التذكرة 1: 115، المنتهى 1: 276، الشهيد في الذكرى: 189، الدروس 1: 17