مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص150
البشرى (1)، وجملة من المتأخرين، منهم: المدارك والمنتقى والذخيرة والمفاتيح والحدائق (2) – بين جميع ما ذكر حتى مطلق الذكر كبعض من ذكر (3)، أو – جميع ما روي كبعض آخر (4)، فإنه قد روي غير ما مر أيضا كثلاث تسبيحات، كما في مرسلة الفقيه: (أدنى ما يجزي من القولي في الركعتين الاخيرتين ثلاث تسبيحاتتقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله) (5).
أو التسبيح والتحميد والاستنغفار، كما في صحيحة عبيد: عن الركعتين الاخيرتين من الظهر، قال: (تسبيح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء) (6).
أو مطلق التسبيح، كما في رواية ابن عمار: عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، فقال: (الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، وإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح) (7).
أقول: بعد رفع اليد عن دليلي القولين الاولين لما عرفت، وعن القول الخامس لعدم الدليل، وعن رواية مطلق الذكر والتسبيح، لمرسلة الفقيه المثبتة لادنى ما يجزي من القول، ولما مر من عدم ثبوت مطلق الذكر.
يبقى دليل التسع، والاربع، وثلاث الاسكافي، وثلاث تسبيحات،
(1) حكاه عنه في الذكرى: 189.
(2) المدرك 3: 381، المنتقى 2: 23، الذخيرة: 270، المفاتيح 1: 130، الحدائق 8: 416.
(3) الفيض الكاشانى في المفاتيح 1: 130.
(4) المحقق السبزواري في الذخيرة: 270.
(5) الفقيه 1: 256 / 1159، الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 7.
(6) التهذيب 2: 98 / 368، الاستبصار 1: 321 / 1991، الوسائل 6: 107 أبواب القراءة ب 42 ح 1.
(7) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ج 1، التهذيب 2: 294 / 1185، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح