مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص149
والسادس: أنه الثلاث المذكور لكن مع تبديل التهليل بالتكبير، نسب إلىالاسكافي (1)، لصحيحة الحلبي: (إذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله اكبر) (2).
حيث ان الامر فيها للوجوب قطعا، لانه إذا لم يقرأ يجب غيرها عينا، أو أن هذا التركيب مفيد للوجوب التخييري.
ويرد عليه ما مر سابقا من احتمال كون: (لا تقرأ) بمعنى لا تجب القراءة، أو إنشاء فالامر حينئذ يكون مجازا قطعأ.
والسابع: أنه مطلق الذكر، اختاره في البحار (3)، واحتمله صاحب الذخيرة (4)، لرواية علي بن حنظلة: عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال: (ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله، فهما سواء) قلت: فأيهما أفضل ؟ قال: هما والله سواء، ان شئت سبحت وإن شئت قرأت) (5).
وفيه: أنه لا بد إما من حمل التسبيح في قوله: (سبحت) على مطلق الذكر، أو المطلق في قوله: (فاذكر الله) على التسبيح، ولا دليل على التعيين، فلا دليل على كفاية مطلق الذكر.
والثامن: أن المصلي مخير – اختاره المحقق في المعتبر (6)، وصاحب
(1) نسبه إليه في المختلف: 92.
(2) التهذيب 2: 99 / 372، الاستبصار 1: 322 / 1203، الوسائل 6: 124 أبواب القراءة ب 51 ح 7.
(3) البحار 82: 89.
(4) الذخبرة: 270.
(5) التهذيب 2: 98 / 369، الاستبصار 1: 321 / 1200، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح 3.
(6) المعتبر 2: 190.