پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص146

والديلمي، والحلي، والقاضي (1).

قال جماعة: ولم نقف له على مستند (2).

يحتمل أن يكون لصحيحة زرارة: قال: قلت: فما أقول [ فيهما ؟ ] – أي في الاخيرتين – قال: (إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثلاث مرات، تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع) (3).

وجه الاستناد: إفادة قوله: (ثم تكبر) للوجوب، كما عليه جماعة في الجمل الخبرئة، فلا يمكن أن يكون تكبيرة الركوع، فيكون جزءا للتسبيح.

وهو حسن عند من يقول بتلك الافاة، ولكنها عندنا غير ثابتة ولاجله يخرج عن الدلالة، مضافا إلى ما فيه من عدم أولوية الوجوب التخييري عن الاستحباب.

وقد ترد أيضا (4) باضطراب الرواية، لاختلات نسختها في الفقيه وكذا في السرائر فيشكل التمسك بها، سيما وأن احتمال السقوط أرجح من الزيادة، سيما مع وجود الزيادة في كثير من روايات المسالة وإن لم تكن لبعضها على الوجوب دلالة.

وفيه: منع الاختلاف في رواية الفقيه – التي هي الحجة – وإنما هو في رواية السرائر خاصة (5)، ولا ضير في اختلافها، مع أن زبادة قوله فيها: (تكمله تسع تسبيحات) ترجح جانب القلة.

والثالث: أته تسع بإسقاط التكبير في المرات الثلاث، حكي عن حريز بن

(1) لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 557، الديلمي في المراسم: 72، الحلى في السرائر 1: 222، القاضي في شرح الجمل: 93.

(2) كما في المدارك 3: 379، وكشف اللثام 1: 219، والبحار 82: 90، والحداثق 8: 413، والرياض 1: 165، وغنائم الايام: 182.

(3) الفقيه 1: 256 / 11158، الوسائل 6: 122، أبواب القراءة ب 51 ح 1.

(4) كما في الرياض 1: 165.

(5) السرائر 1: 219، المستطرفات: 71 /