مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص145
كما أن بالاول (1) يضعف الخامس، فان حال كتاب حريز عندنا غير معلوم، مع أن ناقله – الذي هو الحلي – لم يعمل به وأفتى بالعشر (2)، وهومن مضعفات الحديث جدا.
مضافا إلى ما فيه من الاضطراب، حيث إنه رواه في آخر السرائر بعينه عن كتاب حريز بإسقاط: (الله أكبر) (3).
ولذا قال في البحار: ان الظاهر أن زيادة التكبير من قلمه أو قلم النساخ، وذكر له مؤيدات منها: نسبة القوم إلى حريز الاكتفاء بالتسع (4).
ولولا الظهور فلا شك في سقوطه عن عرصة الاحتجاج.
وذكر التكبير في روايات اخر لا يدل علىترجيح النسخة المتضمنة له بوجه.
هذا، مع ما فيه من ضعف الدلالة، لعدم كون الامر فيه لحقيقته التي هي الوجوب التعييني، لجواز قراءة الحمد أيضا.
وحمله على التخييري ليس باولى من الاستحباب.
والقول – بان الاول أقرب إلى الحقيقة فيجب الحمل عليه – ضعيف غايته، لمنع وجوب الحمل عل الاقرب، سيما مع أن الثاني أشيع وأشهر.
مضافا إلى ما في الجميع من المعارضة مع ما يأتي.
والثاني: أنه عشر بإسقاط التكبير في المرتين الاوليين، وهو مخنار المصباحين (5)، والجملين (6)، والمبسوط وعمل اليوم والليلة (7)، وابني حمزة وزهرة،
(1) أي: بالتضعيف الاول للدليل الثالث، وهو ضعف السند.
(2) السرائر 1: 222.
(3) مستطرفات السرائر: 71 / 2، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب 51 ح 1.
(4) البحار 82: 87.
(5) حكاه عن مصباح السيد في المعتبر 2: 189، مصباح المتهجد: 44.
(6) نقله عن جمل السيد في شرحه للقاضي: 93، الجمل والعقود للشيخ (الرسائل العشر: 181.
(7) المبسوط 1: 106، عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): 146.