مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص141
وجوبه ولا جوازه إجماعا فالمراد نفي أفضليته.
والناسخ أيضا ليس وجوب القراءة إجماعا ولا جوازها، لعدم إيجابه لنسخ الافضلية، فيمكن أن يكون المراد نسخ فضيلتها لافضليته أو أفضليتها لافضليته، وحيث لا دليل على تعيين أحد الامرين فالقدر الثابت منه ليس إلا نسخ أفضلية التسبيح، وأما كون القراءة أفضل فلا يثبت منه.
وعلى هذا لا يثبت من التوقيع ترجيح روايات أفضلية القراءة، بل غايته عدم العمل بروايات أفضلية التسبيح، ولازمه عدم ثبوت الافضلية لشئ منهما الموجب للحكم بالتساوي.
ثم بعد ملاحظة روايات أفضلية كل منهما وعدم مرجح آخر لشئ منهما، تعلم أنه لا تثبت أفضلية شئ منهما على الاخر، وأن الحكم التساوي في حق الامام كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل (1)، بل نقله المحدث المجلسي عن أكثر كتبه (2)، وهو ظاهر الفاضلين في المعتبر والارشاد والمختلف (3).
وهاهنا مذهب آخر، وهو: التفصيل بأفضلية القراءة له مع تجويزه وجود مسبوق والتسبيح مع عدم ذلك، نقل عن الاسكافي (4)، واختاره والديالعلامة – رحمه الله – في المعتمد جمعا بين الادلة.
ويضعفه خلو هذا الجمع عن الشاهد والبينة.
وكذا الحكم للمنفرد على الاقوى، وفاقا لمن مر من القائلين بالتخيير للامام، وللاستبصار والشرائع والقواعد والمنتهى وشرح القواعد والبيان (5)، والمحقق الاردبيلي (6).
(1) النهاية: 76، المبسوط 1: 106، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 181.
(2) البحار 82: 91.
(3) المعتبر 2: 190، الارشاد 1: 253، المختلف: 92.
(4) حكاه عنه في المختلف: 92.
(5) الاستبصار 1: 322، الشرائع 1: 82، القواعد 1: 33، المنتهى 1: 275، جامع المقاصد 2: 259، البيان: 160.
(6) مجمع الفائدة 2: 209.