پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص140

القراءة في الاخيرتين كما يظهر من كتب السيد والفاضل (1)، وعن الشافعي والاوزاعي وأحمد روايتان (2)، إحداهما وإن كانت وجوب القراءة ولكن الاخرى غير معلومة لنا، فلعلها موافقة لها.

وموافقة هذه خامسا، كيف ؟ ! وصحيحتا ابني حازم وعمار مصرحتان بالتفصيل الذي لم ينقل من أحد من العامة، فهما أيضا مخالفتان لهم قطعا، فإنه يصدق عليهما أنهما مخالفتان للعامة.

مع أنه لم تثبت أفضلية القراءة أو تعيينها في الركعتين من أحد من العامة، إذ قد عرفت أن لمن ذكر روايتان، وسفيان يكرهها، والحسن يوجبها في كل صلاة في ركعة واحدة (3)، ومالك لا يوجبها في مجموع الاخيرتين (4)، والمنقول عن أبي حنيفة في كتب أصحابنا التخيير (5)، من غير تعرض للافضلية أصلا.

نعم ذكرها ابن روزبهان العامي الكذاب في كتابه أنه يقول بالافضلية، ولا يثبت بمجرد ذلك أن ذلك قول أبي حنيفة بحيث يصير منشأ لمرجوحية الاخبار.

ثم مع تسليم ذلك الترجيح للاولى نقول: صرح التوقيع بمرجوحية رواياتأفضلية التسبيح، وهو أخص من روايات الترجيح بمخالفة العامة، فيجب تقديمه قطعا.

والخدش في التوقيع – إما بالاجمال (6)، أو بعدم جواز النسخ في المورد، أو بعدم صلاحية ما ذكره ناسخا للنسخ – ليس بشئ، كما لا يخفى على المتدبر.

نعم المستفاد من التوقيع ليس إلا نسخ التسبيح بالقراءة، وإذا ليس هو نسخ

(1) كالتذكرة 1: 116.

(2) انظر: الام للشافعي 1: 107، المغني 1: 561، المبسوط للسرخسي 1: 18.

(3) انظر: بداية المجتهد 1: 126، المجموع 3: 361، المغني 1: 561.

(4) انظر: بداية المجتهد 1: 126، المغني 1: 561، المبسوط للسرخسي 1: 18.

(5) راجع الخلاف 1: 341، والتذكرة 1: 115، والمنتهى 1: 275، وانظر المبسوط للسرخسي 1: 19، عمدة القاري 6: 8، المجموع 3: 361، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1: 560، نيل الاوطار 2: 233.

(6) في (ق): بالاجماع.