مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص139
لنستعمله ؟ فأجاب عليه السلام: (قدنسخت قراءة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها خداج، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو، فيتخوف بطلان الصلاة عليه) (1).
ولعل وجه النسخ بالقول المذكور أنه دل على كثرة مغاسبة وفضيلة واهتمام للفاتحة في الصلاة، أو لانه إذا كان كذلك فالافضل أن يكون في جميع الصلاة لتكون أحفظ من البطلان.
ويمكن أن يكون قوله: (فيتخوف) متعلقا بذلك أيضا، أي نسخ بهذا القول، لخوف بطلان الصلاة بالسهو في القراءة في الاوليين.
ويمكن أن يكون المراد بالنسخ أنه بني على أفضلية التسبيح بعد مقدمة ليلة المعراج، وكان البناء عليها لاجلها حتى صدر ذلك القول من العالم، فرفعت اليدعن تلك المقدمة ونسخت.
وأجاب الاولون عن هذه الروايات بأنها مرجوحة بالنسبة إلى الاولى، لانها أكثر وأشهر، وفي الدلالة أظهر، ومع ذلك مخالفة للعامة وهذه موافقة لها (2)، ويجب تقديم المخالف عند التعارض.
ويرد عليه: منع الاكثرية أولا، فإن العمومات وإن كانت كذلك إلا أن خصوصات أفضلية القراءة للامام أكثر، مع أن بعد تحقق الكثرة من الطرفين – سيما مع اعتبار السند بل صحته بل مع تعدد الصحاح – لا يوجب نوع كثرة في أحد الطرفين ترجيحا.
والاشهرية ثانيا، كيف ؟ ! والقائلون بأفضلية القراءة للامام أكثر.
والاظهرية ثالثا، وهو ظاهر جدا.
ومخالفة الاولى لجميع العامة رابعا، كيف ؟ ! والمنقول عن سفيان كراهة
(1) الاحتجاج: 491، كتاب الغيبة: 229 ولكن لم يذكر فيه السؤال، الوسائل 6: 127 أبواب القراءة ب 51 ح 14.
(2) انظر: الام 1: 107، والمغني 1: 561.