پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص138

والقواعد والمنتهى والتذكرة واللمعة والبيان والدروس وشرح القواعد (1)، والاردبيلي (2)، والمدارك (3).

لما دل عليه إما بالعموم، كرواية محمد بن حكيم: أيما أفضل، القراءة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح ؟ فقال: (القراءة أفضل) (4).

أو بالخصوص كصحيحة ابن حازم: (إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل) (5).

وصحيحة معاوية بن عمار: عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين، فقال: (الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، وإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح) (6).

ورواية جميل: عما يقرأ الامام في الركعتين الاخيرتين في آخر الصلاة، فقال (بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل وحده إذا صلى فيهما بفاتحة الكتاب) (7).

والتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ بسند قوي وهو: أنه كتب إليه يسأل عن الركعتين الاخيرتين فقد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد فيهما أفضل، وبعض يرى أن فيهما التسبيح أفضل، فالفضل لايهما

(1) الشرائع 1: 82، القواعد 1: 33، المنتهى 1: 275، التذكرة 1: 116، اللمعة (الروضة 1): 259، البيان: 160، الدروس 1: 175، جامع المقاصد 2: 259.

(2) مجمع الفائدة: 208.

(3) المدارك 3: 345.

(4) التهذيب 2: 98 / 370، الاستبصار 1: 322 / 1201، الوسائل 6: 125 أبواب القراءة ب 51 ح 10.

(5) التهذيب 2: 99 / 371، الاستبصار 1: 322 / 1201، الوسائل 6: 126 أبواب القراءة ب 51 ح 11.

(6) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 1، التهذبب 2: 294 / 1185، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح 2.

(7) التهذيب 2: 295 / 1186، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح 4.