مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص135
وجعله لجعض آخر الاحوط (1).
إلا أن شذوذ هذا القول جدا – حتى نفى بعضهم وجود القائل به – يوجب عدم حجية ما دل عليه من الرواية والصحيحة أصلا، مضافا إلى ما في الثانية من عدم الدلالة على الوجوب رأسا.
وأما عمومات نفي الصلاة عما لا فاتحة فيه، فهي وإن كانت مقبولة عند القوم في غيرذلك المقام، مستندا لهم في غير واحد من الاحكام، ولم تتحمل الشذوذ المخرج لها عن الحجية، إلا أنه قد عرفت تعارضها مع
وما بمعناها بالعموم من وجه، ولولا ترجيح الثانية بما مر لتكافأتا ووجب الحكم بالتخيير الذي هو المطلوب.
وأما التساقط والرجوع إلى الاصل فإنما هو فيما كان التخيير منفيا بإجماع ونحوه وليس هاهنا منه.
فيتعين الحكم بالتخيير حينئذ أيضا، وبه يندفع أصل الاشتغال.
المسألة العشرون: الافضل في هذه الركعات للامام التسبيح عند العماني (2) والصدوقين (3)، والحلي (4)، وجملة من متأخري المتأخرين (5)، ومشايخنا (6)، والمعاصرين (7).
لطائفة جمة من الاخبار الدالة عليه.
إما بالعموم، كصحيحتي زرارة المصرحتين بأن في السبع ركعات الاخيرة من الصلوات الخمس ليس قراءة، وزاد في إحداهما: (إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل
(1) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 205.
(2) حكاه عنه في المختلف: 92.
(3) الصدوق في الفقيه 1: 209، وحكاه عن والده في المختلف: 92.
(4) السرائر 1: 230.
(5) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 272، والحر العاملي في الوسائل 6: 122.
(6 و 7) انظر: الحدائق 8: 388، وشرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط)، والدرة النجفية: 137، وكشف الغطاء: 237، وغنائم الايام: 183.