مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص134
ورد الاول: بمنع الاجماع، بل الظاهر تحققه على خلافه.
والثاني: باندفاعه بما مر.
والثالث: بما ذكر من التعارض مع العموم الاول الراجح بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل لعلها إجماع.
مضافا إلى ضعف العموم الثاني وقصوره عن الشمول لما نحن فيه، لاختصاصه بحكم التبادر – الحاصل من تتبع النصوص والفتاوي – بالفاتحة في محلها المقرر لها شرعا، وهو الركعتان الاوليان خاصة.
والرابع: بالضعف في السند والدلالة، لظهوره في القراءة في الاخيرتين، والمراد بها حيث يطلق الحمد والسورة معا، وهو مخالف للاجماع.
ومنه يظهر ما في الخامس، مضافا إلى ظهوره في كون الاتيان بها قضاء عما فات في الاوليين لا أدا لوظيفة الاخيرتين كما هو المطلوب، مع أنه صرح فيه بقضاء التكبير والتسبيح الفائتين في الاوليين وهو أيضا مخالف للاجماع، مع أنه – كسابقه – موافق لرأي أبي حنيفة (1) وإن كان رأيه مطلقا شاملا لما كان الترك عمدا.
وفي الجميع – غير الاول – نظر: أما الثاني، فلما عرفت من ضعف الدافع.
وأما الثالث، فلمنع إيجاب الشهرة في الفتوى للرجحان، وبمنع التبادر جدا.
وأما الرابع، فلان ضعف السند غير ضائر، وإرادة الحمد والسورة من مطلق القراءة ممنوعة، ولو سلم فالاجماع على عدم إرادتهما معا قرينة.
وأما الخامس، فلذلك، ولعدم خروج جز من الحديث عن الحجية بخروج جز آخر منه عنها.
ولاجل ما ذكر نفى بعض مشايخنا المحدثين البعد عن هذا القول (2)،
(1) انظر: المبسوط للسرخسي 1: 18، والمجموع للنوويى 3: 361، والاستذكار 1: 170.
(2) انظر: الحدائق 8: 422.