مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص133
ومنه يظهر ضعف الثاني أيضا.
والثالث: بمنع التخيير أولا، لانه فرع عدم النسيان في الاوليين.
والرابع: بمنع الدلالة، لجواز أن يكون المراد بجعل آخر الصلاة أولها قراءة الحمد والسورة كما تؤكده بل تدل عليه مرسلة أحمد: (أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان ؟) قلت: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد والسورة، قال: (هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ! !) فقلت: ما يصنع ؟ قال: (يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة) (1).
ولا دلالة للسؤال عن إتمام الركوع والسجود على عدم إرادة ذلك أصلا.
والبواقي.
بأنها إنما تفيد لو كان مراد من يوجب القراءة في الاخرتين أنها عرض عنها في الاوليين، وهو غير معلوم، ولا منافاة بين إجزاء الركوع عن ركعته وبين وجوب قراءة اخرى بدليل آخر.
احتج الشيخ: بإجماع الفرقة.
وما مر من أصل الاشتغال.
ومن قولهم: (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب).
ورواية ابن حماد: أسهو عن القراءة في الركعة الاولى، قال: (اقرأ في الثانية) قلت: أسهو في الثانية، قال: (اقرأ في الثالثة) قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك) (2).
وصحيحة زرارة: رجل نسي القراءة في الاوليين فذكرها في الاخيرتين، فقال: (يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الاوليين في الاخيرتين، ولا شئ عليه) (3).
(1) الكافي 3: 383 الصلاة ب 61 ح 10، الفقيه 1: 263 / 1203 بتفاوت يسير، الاستبصار 1: 437 / 1686، التهذيب 3: 46 / 160، الوسائل 8: 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7.
(2) الفقيه 1: 227 / 1004، التهذيب 2: 148 / 579، الاستبصار 1: 355 / 1342 الوسائل 6: 93 أبواب القراءة ب 30 ح 3.
(3) الفقيه 1: 227 / 1003، الوسائل 6: 94 أبواب القراءة ب 30 ح 6.