مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص132
الاخيرتين، قال: (أتم الركوع والسجود ؟) قلت: نعم، قال: (إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (1).
وموثقتي أبي بصير وسماعة، الاولى: (إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجودا) (2).
والثانية: عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: (فليقل – إلى أن قال: – فإذا ركع أجزأه إن شاء الله) (3).
وخبر أبي بصير: عن رجل نعمي ام القرآن، قال: (إن كان لم يركع فليعد ام القرآن) (4).
فإنها ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما، ولو وجبت القراءة في الاخرتين تداركا لما صدق عليه الاجزاء.
ويضعف الاول: بكونه إما أعم مطلقا مما صرح بأنه: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (5) كما صرح به بعض مشايخنا (6) فيخصص به، أو من وجه كما ذكرهبعض آخر منهم (7) وهو الاظهر، فيتساقطان ويرجع إلى الاصل وهو مع قراءة الفاتحة، لثبوت الاشتغال بشئ إجماعا ولا يتعين بعد التساقط فيستصحب الاشتغال.
(1) التهذيب 2: 146 / 571، الاستبصار 1: 354 / 1338، الوسائل 6: 92 أبواب القراءة ب 30 ح 1.
(2) التهذيب 2: 146 / 572، الاستبصار 1: 354 / 1338، الوسائل 6: 9 أبواب القراءة ب 29 ح 3.
(3) التهذيب 2: 147 / 574، الاستبصار 1: 354 / 1340، الوسائل 6: 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.
(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 2، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة ب 28 ح 1.
(5) عوالي اللالئ 1: 196 / 2، المستدرك 4: 158 أبواب القراءة ب 1 ح 5.
(6) كصاحب الحدائق 8: 422.
(7) كصاحب الرياض 1: 161.