مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص131
كما في النمل.
وعدم حجية دعوى الاجماع.
وعدم دلالة الرضوي، لجواز أن يكون المراد عدم التفرد بواحدة منها.
كسالة التاسعة عشرة: تخير المصلي في كل ثالثة ورابعة من الفرائض الخمس بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح، بإجماعنا المحقق، والمنقول في كلام الاصحاب مستفيضا (1)، بل – كما قيل – متواترا (2)، وعليه استفاضت أخبارنا بل تواترت كما تأتي طائفة منها.
وإطلاق كثير منها يقتفي عدم الفرق بين ناسي القراءة في الاوليين وغيره كما هو الاشهر، بل عليه غير من شذ وندر وهو – كما قيل (3) – الشيخ في الخلاف (4)، ولكن عبارته فيه في الوجوب غير صريحة، بل احتجاجه بإجماع الفرقة وتعبيره أخيرا فيه بالاحوط ظاهر في عدمه، بل يريد الاولوية والاستحباب كما صرح هو به فيالمبسوط (5)، وتبعه جماعة من الاصحاب (6).
لما مر من الاطلاق، بل عموم كثير من نصوص
وإجزاء التسبيح فيهما.
وللاصل.
واستصجاب التخيير.
وصحيحة ابن عمار: في الرجل يسهو عن القراءة في الاوليين فيذكر في
(1) كما في المختلف: 92، والمهذب البارع 1: 371 والذكرى: 188، وجامع المقاصد 2: 256.
وروض الجنان: 261، ومدارك الاحكام 3: 344، والذخيرة: 270، وكشف اللثام 1: 218 (2) كما في الرياض 1: 161.
(3) انظر: الرياض 1: 161.
(4) الخلاف 1: 341.
(5) المبسوط 1: 106.
(6) منهم ابن سعيد الحلي في الجامع للشراثع: 80، وصاحب الحدائق 8: 422، وصاحبالرياض 1: 161.