مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص130
في كلام الثانيين (1) – انتفت ثمرة نزاع البين كما أشارا إليه، ولكن يرد عليهما عدم دلالة الخبرين إلا على الجواز، وتظهر الثمرة حينئذ في الاكتفاء بأحدهما.
ومما ذكر يظهر دليل من خالف في الاحكام الثلاثة أيضا، إلا أن ظاهر بعض مشايخنا عدم القول به بين أصحابنا (2).
ثم على المختار هل تعاد البسملة بينهما ؟ كالحلي والفاضل (3)، وكثير من المتأخرين (4)، لثبوتها بينهما متواترا، وكتبها في المصاحف إجماعا، ولحصول البراءة اليقينية به.
أولا ؟ كالنافع (5)، وعن الشيخ (6)، لاقتضاء الوحدة ذلك، ودعوى المجمع أن الاصحاب لا يفصلون بينهما بها (7)، وقوله في الرضوي المتقدم: (ولا تفصلبينهما) وما روي أن ابي (7)، يفصل بينهما بها.
الظاهر هو الاول، لا لما ذكر، لعدم حجية هذا التواتر لانتهائه إلى عمل الخلفاء الثلاث، وعدم العلم بالاشتغال بأزيد مما علم منه البراءة.
بل للامر في رواية سالم بن سلمة بالقراءة كقراءة الناس (8)، ولا شك أنهم يقرؤون كذلك.
واقتضاء الوحدة لترك البسملة ممنوع، لجواز تخللها بين السورة
(1) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 262، الشهيد الثاني في روض الجنان: 269، ولا يخفى أن المراد بالروايتين هنا هو صحيحة الشحام الاولى ورواية المفضل المتقدمتان في الصفحة السابفة، كما صرح به في جامع المقاصد وروض الجنان.
(2) شرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط).
(3) الحلي في السرائر 1: 221، الفاضل في التحرير 1: 39.
(4) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 204، والشهيد الثاني في الروضة 1: 269، والاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 244، والخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 276.
(5) المختصر النافع: 31.
(6) التبيان 10: 371.
(7) مجمع البيان 5: 507.
(8) الكافي 2: 633 فضل القرآن ب 14 ح 23.