مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص128
واحدة، وكذا سورة ألم تر كيف ولايلاف) (1).
وفي تفسير العياشي عن أحدهما عليهما السلام: (ألم تر كيف ولايلاف سورة واحدة) قال: (وروي أن ابي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه) (2).
وفي كتاب القراءة لاحمد بن عمد بن سيار بسندين عن مولانا الصاق عليه السلام أنه قال: (الضحى وألم نشرح سورة واحدة) و (ألم تر ولابلاف سورة واحدة) (3).
وتؤيدهما صحيحة الشحام: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأالضحى وألم نشرح في ركعة (4).
وجعلها دليلا على الوحدة – باعتبار أنه لولاها لزم تخصيص أخبار النهي عن القران والاصل عدمه – مردود بأن الوحدة أيضا مستلزمة للنقل في لفظ السورة المستعملة في هذه الاربع، إذ لا تكون الواحدة منها سورة، مع أنها يصدق عليها سورة الضحى حقيقة، للتبادر.
والاصل عدم النقل أيضا.
وعلى هذا فتجوز قراءتهما معا في ركعة من فريضة ولا يجوز الاكتفاء بواحدة منها، لان أصالة هذين الحكمين مقتضى الحكم الاول وهو الوحدة، مع دلالة الروايتين الاوليين عليهما، والاخيرة على أولهما، حيث إن الصلاة كانت فريضة بقرينة قوله: (صلى بنا).
(1) مجمع البيان 5: 507، 1: 83، الوسائل 6: 55، 56 أبواب القراءة ب 10 ح 4 و 9.
(2) الموجود بايدينا من تفسير العياشي من أول القرآن إلى سورة الكهف، وقد رويت هذه الرواية عن العياشي في مجمع البيان ج 10 / 544.
والظاهر أن قوله: وروى أن ابى بن كعب.
منالمجمع لا من تفسير العياشي، فهي رواية مستقلة، وقد رواهما في الوسائل هل 6: 55 أبواب القراءة ب 10 ح 6 و 7 عن مجمع البيان.
(3) مستدرك الوسائل، 4: 163 أبواب القراءة ب 7 ح 1 و 2.
(4) التهذيب 2: 72 / 266، الاستبصار 1: 317 / 1182، الوسائل 6: 54 أبواب القراءة ب 10 ح 1.